السيد الخوئي

20

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)

* أيام الحيض سؤال ( 35 ) امرأة لا يأتيها الحيض إلّا في كل شهرين مرة واحدة يومين أو ثلاثة وفي المدة المذكورة ترى الحمرة وترشحات من الدم فما وظيفتها ؟ بسمه تعالى إذا لم يستمر الدم معها ثلاثة أيام ولو في الباطن فهي مستحاضة وعليها أن تأتي بأعمال المستحاضة ، والله العالم . سؤال ( 36 ) لو استمر دم الحيض حتى تجاوز العشرة ، واستمر عشرة أيام أو أكثر ، ثم تغير الدم إلى صفة الحيض ، أو وافق أيام العادة ، هل تعتبر الأيام التي هي بين الحيضين طهراً حتى لو لم تكن نقية من دم الاستحاضة ، أم يشترط في الطهر كونها خالية من الدم ؟ الخوئي : نعم إن استمر من بعد العادة إلى أن تجدد بالصفات بعد أقل أيام الطهر اعتُبر حيضاً جديداً ، ولا يشترط في أيام الطهر خلوّها عن الدم . سؤال ( 37 ) إذا تجاوز الدم الثاني العشرة لا يعتبر حيضاً ، هل يكفي تجاوز العشرة مثل ساعة ، أو نصف ساعة أو دقائق ثم ينقطع ؟ الخوئي : الملاك هو صدق التجاوز عرفاً ، والله العالم . سؤال ( 38 ) لو رأت الدم عشرة أيام متوالية ، وانقطع قبل الدخول في اليوم الحادي عشر ، بنصف ساعة ، ثم دخلت ليلة الحادي عشر وهي نقية ، ثم جاءها الدم في نفس الليلة ، فهنا هل يعتبر دمها متجاوزاً أم ماذا يكون حكم يوم العاشر ؟ الخوئي : ملاك الانقطاع أن لا يبقى شيء في باطن المحل أيضاً ، ويُعلم باختبارها بإدخال القطنة ، فان كانت غير ذات العادة